إختصاصات الجمعية العامة

pic163729

 تكوين واختصاصات الجمعية العامة للغرفة ومجلس الإدارة

  بغية زيادة الوعي القانوني لدى الأعضاء ينبغي أن يستوعب كل عضو قانون الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام ،أختص الباب الرابع من قانون الغرف التجارية والصناعية بتفاصيل تكوين واختصاصات الجمعية العامة ومجلس الإدارة ونرى انه من المفيد لأعضاء الغرفة الإحاطة بها وهي كالتالي :

المادة (17) : تتكون الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنتسبين اليها والذين سددوا الاشتراكات المقررة عليهم للسنوات السابقة حتى الشهر السابق لاجتماعها والمقيدين بالسجل التجاري أو الصناعي .

المادة(18): يمثل الشخص الاعتباري في اجتماعات الجمعية العامة للغرف من يختاره من الموظفين لديه على أن :

1-يكون لديه تفويض كتابي من الجهة التي يمثلها مختوم بختمها الرسمي.

2-يكون تمثيله وفقاً للوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهة .

المادة(19):

أ-تجتمع الجمعية العامة للغرفة بصفة دورية مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه حال غيابه ،وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ،وتجتمع اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب من ثلث اعضائها على الأقل أو بدعوة من الوزير إذا دعت الضرورة الى ذلك .

ب-تنشر الدعوة لحضور الاجتماع لأعضاء الجمعية صحيفة يومية رسمية وذلك قيل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للاجتماع ،ويجب ان تبين الدعوة تاريخ وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال .

المادة (20):لا يكون اجتماع الجمعية العامة الإعتيادي صحيحاً إلا إذا حضره 51% من أعضائها فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية لاجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .

المادة(21): للوزير الحق في إرسال مندوب لحضور اجتماع الجمعية العامة للغرف دون ان يكون له حق المداولة او التصويت ،وعليه تدوين ملاحظاته إن وجدت يتلوها على الحاضرين وتنبيههم إن كان هناك مخالفة لأحكام القانون والرفع بذلك الى الوزير.

 

 اختصاصات الجمعية العامة :

المادة(22):أ-تختص الجمعية العامة لكل غرفة بالآتي :

1-إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.

2-المداولة في المسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

3-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عندما يحين موعد انتخابهم بالاقتراع السري المباشر .

4-المداولة في المسائل التي يطرحها ثلث أعضاء الجمعية العامة للغرفة

5-إقالة مجلس الإدارة في حالة المخالفة .

ب-يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للغرفة علناً إلا في حالة انتخاب مجلس الإدارة فيكون بالاقتراع السري المباشر .   

   

تكوين مجلس الإدارة

المادة(23):أ- يتكون مجلس إدارة الغرفة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً  وذلك وفقاً للتفصيل التالي :

-  من 100 عضو الى 300 عضو        يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء

-  من 301 عضو الى 500 عضو         يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء .

-  من 501 عضو الى 1500 عضو      يتكون مجلس الإدارة من تسعة اعضاء.

- 1501عضو فما فوق                  يتكون مجلس الإدارة من احد عشر عضواً.

بـ- لا يجوز انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من شركة واحدة .

المادة(24): يجب ان تتوفر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف بالإضافة الى الشروط الواجب توفرها في عضوية الغرفة الشروط الآتية :

1-أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية .

2-أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامــــــــــــــــــــــاً.

3-أن يحسن القراءة والكتابة .

4-أن يكون من الأعضاء المشتركين بالغرفة خلال الثلاث السنوات السابقة على الانتخاب وفي حالة إنشاء غرفة حديثة يشترط أن يكون قد مارس التجارة مدة خمس سنوات متوالية سابقة على الانتخاب .   

5-إن يكون مقيماً في المحافظة التي أنشئت فيها الغرفة .

6-أن يودع خزينة الغرفة مبلغ (10.000)عشرة الاف ريال عند الترشيح ويضم هذا المبلغ لإيرادات الغرفة .

 

 المادة (25) : يجوز للأشخاص الاعتباريين الأعضاء أن يرشحوا
لعضوية مجلس إدارة الغرفة من يختارونه من موظفيهم , على الا تقل الوظيفة التي يشغلونها عن وظيفة الرئيس او النائب او المدير العام  .

المادة(26):مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات ويجوز إعادة ترشيح العضو نفسه في الانتخابات التالية .

المادة(27): أ-إذا خلا مكان عضو في مجلس إدارة الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو فقد شرطاً من شروط العضوية أو لاي سبب آخر نص عليه في هذا القانون صعد للعضوية من نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفائزين في الأنتخابات ثم الذي يليه في الأصوات .  

ب-إذا تعذر التعيين بالكيفية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دعيت الجمعية العامة للغرفة لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لملئ العضوية الشاغرة وتكون العضوية في هذه الحالة لبقية فترة المجلس .

المادة (28) :

أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه عقب انتهاء الانتخاب مباشرة رئيساً للمجلس ونائبين احدهما للقطاع الصناعي والآخر للقطاع التجاري بالإقتراع السري .

بــ- في حالة خلو منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه للأسباب المذكورة في المادة (27) من هذا القانون يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب خلفاً له .

 

اختصاصات المجلس :  

المادة:(29): يتولى مجلس إدارة الغرفة ممارسة المهام والاختصاصات التالية : 

ا-إدارة وتصريف شؤونها بما يحقق أهدافها المبينة في هذا القانون .

ب-الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية بشكل عام وبخاصة المهام التالية :

1-دراسة وإقرار الخطط والبرامج السنوية .

2-مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية التقديرية والتقرير السنوي قبل العرض على الجمعية العامة .

3-إقرار اللوائح والنظم الداخلية المنظمة لأعمال الإدارة في الغرفة .

4-تعيين وعزل المدير العام للغرفة وتحديد صلاحياته وراتبه الشهري واي مكافأة أخرى .

المادة(30):رؤساء مجالس إدارة الغرف يمثلونها في كل المناسبات وأمام القضاء وفي حالة غياب رئيس المجلس عن البلد تؤول اختصاصاته إلى نائبة الأول وفي حالة غيابه تنقل صلاحياته إلى النائب الثاني وفي حالة غيابه تنتقل صلاحياته الى من يفوضه المجلس من أعضائه .

المادة (31):أ- يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الغرفة بدعوة من رئيس المجلس وله أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي ,كما يجب على الرئيس دعوة المجلس إذا تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل بطلب تحريري إلى الرئيس وفي هذه الحالة توجه الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه الطلب .

ب-تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء وإذا لم يحضر غالبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ,توجه الدعوة خلالها للأعضاء ويعتبر عدد الحاضرين في الاجتماع الثاني نصاباً بشرط الا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء .

ج-يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .

المادة(32):ينذر مجلس إدارة الغرفة بكتاب مسجل عضو المجلس إذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون إبداء عذر مقبول ,فإذا تخلف عن الحضور للمرة الرابعة بعد استلامه الإنذار اعتبر مستقيلاً ويبلغ الوزير بذلك .   

المادة (33):أ-تكون قرارات مجلس إدارة الغرفة باطلة في الأحوال التالية :

1-إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

2-إذا لم يراع المجلس أحكام المادة (31) من هذا القانون .

ب-إذا راى مجلس إدارة الاتحاد أن هناك مخالفات يقوم بها مجلس إدارة احدى الغرف يتوجب على مجلس إدارة الإتحاد تنبيه مجلس إدارة الغرف المعنية للتوقف عن تلك المخالفات وفي حالة عدم التزامه بذلك يتوجب على مجلس إدارة الإتحاد اتخاذ القرار المناسب وفقاً للوائح الداخلية واشعار الوزير بذلك . 

المادة (34)

أ- يجب على الرئيس أو عضو مجلس إدارة الغرفة الذي تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح كتابياً على مجلس الإدارة أو احد لجانه للنظر فيه أن يبلغ المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ،ولا يجوز له الاشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

 بـ- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس ونوابه أن يتعاملوا أو يدخلوا طرفاً في تعامل تجاري من بيع أو شراء أو اقتراض مع الغرفة وهم أعضاء فيها وهذا ينطبق على مديرها العام ،ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس .

ج- يجوز أن يصرف للعضو بدل انتقال أو بدل سفر إثناء المهمات المكلف بها من مجلس الإدارة او بدل تمثيل في اللجان الدائمة خارج نطاق الغرف وطبقاً للائحة الصادرة من الإتحاد والمعمدة من الوزير .

 

سقوط عضوية مجلس إدارة الغرفة:

المادة(35)

أ- تسقط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إذا خالف أحكام المادة (34) من هذا القانون أو إذا ثبت انه أساء استعمال سلطاته أو عبث بأموال الغرفة بعد التحقيق معه من قبل مجلس الإدارة واتخاذ قرار إسقاط العضوية .

بـ- في حالة تظلم العضو يقوم الإتحاد بتشكيل لجنة للتحقيق والفصل في صحة اسقاط العضوية من عدمها بعد سماع أقواله وفي حالة ثبوت التهم الموجهة إليه تصادق اللجنة على قرار إسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء فترة انتخابية تلي الفترة التي أسقطت فيها عضويته.

ج- وفي كل الأحوال يلزم العضو برد الأموال التي تصرف فيها بغير وجه حق وخلافاً لأحكام هذا القانون وفي حالة رفضه يتخذ مجلس إدارة الغرفة الإجراءات القانونية ضده .